قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1401 الموافق 2 فبراير سنة 1981 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 7-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص التصرف في بعض اعتمادات التسيير الخاصة بوزارة العدل . 222
المادة 2
ان التصرف الاستثنائى فى الاعتمادات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، الذى تقوم به المصالح المركزية بوزارة العدل، ينتهي في 31 ديسمبر سنة 1981 •