هذا النص

يحدد شروط وكيفيات منح وإصدار الرخصة المتعلقة بالقبول المؤقت للعتاد المستورد بموجب عقد إيجار، الموجه للإنتاج في قطاع الصناعة

قرار وزاري مشترك · 20 يونيو سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.