قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرّم عام 1448 الموافق 20 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح وإصدار الرخصة المتعلقة بالقبول المؤقت للعتاد المستورد بموجب عقد إيجار، الموجه للإنتاج في قطاع الصناعة
المادة 8
تُحدد مدة صلاحية الرخصة باثني عشر (12) شهرا، بعد انتهاء هذه الفترة تصبح الرخصة عديمة الأثر.
في حال رفض الطلب، يكون القرار مبرّرا ويبلغ إلى المعني .