المادة 7
قبل البت في طلب الرخصة، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة بفحص الملف، بهدف التأكد من :
– ممارسة المتعامل لنشاط صناعي ذي صلة بالعتاد المستورد،
– القدرات التقنية والإنتاجية للمتعامل،
– توفر منشآت مهيأة لاستقبال واستغلال العتاد المستورد، بناء على زيارة تفتيشية تتوّج بتقرير وصفي يُعدّه المدير المكلّف بالصناعة للولاية التي يمارس بإقليمها النشاط الإنتاجي.
يمكن للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة طلب رأي كل مؤسسة أو هيئة من شأنها أن تفيدها في دراسة ملف الطلب.