قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرّم عام 1448 الموافق 20 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح وإصدار الرخصة المتعلقة بالقبول المؤقت للعتاد المستورد بموجب عقد إيجار، الموجه للإنتاج في قطاع الصناعة
المادة 6
يودع طلب الرخصة عبر المنصّة الرقمية المذكورة في المادة 10 أدناه، مرفقا بالوثائق الآتية :
– استمارة طلب الحصول على الرخصة تملأ وفقا للنموذج المبين في الملحق الأول المرفق بهذا القرار،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري الإلكتروني، –رقم التعريف الجبائي،
– بطاقة تقنية مفصلة للعتاد المستورد،
– نسخة من بروتوكول أو اتفاق أو عقد إيجار العتاد المستورد، يتضمن مبلغ الإيجار.
يودع الملف المذكور أعلاه، مقابل تسليم وصل استلام.