قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرّم عام 1448 الموافق 20 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح وإصدار الرخصة المتعلقة بالقبول المؤقت للعتاد المستورد بموجب عقد إيجار، الموجه للإنتاج في قطاع الصناعة
المادة 5
تُمنح الرخصة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة، طبقا للنموذج المبيّن في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار، خلال مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الاستلام المذكور في المادة 6 أدناه.