قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرّم عام 1448 الموافق 20 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح وإصدار الرخصة المتعلقة بالقبول المؤقت للعتاد المستورد بموجب عقد إيجار، الموجه للإنتاج في قطاع الصناعة
المادة 2
ترفق هذه الرخصة بالطلب المودع لدى مصالح الجمارك، للحصول على رخصة القبول المؤقت المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 17-353 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه.