المادة 2
يُقصد، في مفهوم هذا القرار بما يأتي :
– المتعامل : كل متعامل اقتصادي خاضع للقانون الجزائري، مقيم أو متواجد في الإقليم الوطني، يمارس نشاطا صناعيا.
– نشاط الإنتاج : كل نشاط صناعي مقيّد في السجل التجاري ذو صلة مباشرة بالعتاد المستورد.
– العتاد المستورد : خطوط ومعدات الإنتاج الموجهة لاستعمالها في النشاط الصناعي، والمستوردة من طرف متعاملين بموجب عقد الإيجار المذكور في المادة 3 (المطة 3، البند)1 من المرسوم التنفيذي رقم 17-353 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه.
– خط الإنتاج : مجموعة متجانسة من المعدات تستعمل لا سيما في استخراج وإنتاج و/أو توضيب المنتجات.
– معدات الإنتاج : كل عنصر لوحده أو من خلال دمجه في خط الإنتاج، ينتج أو يسمح بإنتاج سلعة و/أو خدمة.