قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 5 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوال عام 1442 الموافق 9 يونيو سنة 2021 ، في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تعداد يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية 28

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.