قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الحقوق والعلوم الاقتصادية. 599 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم
المادة 5
يمكن لكل مترشح ان يختار اثناء تسجيله بين الشعب التسع التالية :
- الالكترونيك، الكهرباء التقنية، الصناعة الميكانيكية، -
- صناعة التبريد، مساح ،
- البناء والاشغال العمومية كيماوي الكتابة
- المحاسبة .