قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الحقوق والعلوم الاقتصادية. 599 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم
المادة 3
يتعين على كل تلميذ ينتمى الى السنة النهائية من ثانوية خاصة بالتعليم التقنى ان يشارك في الامتحان المنصوص عليه في هذا القرار.
الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية