هذا النص

الذي يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

قرار وزاري مشترك · 21 سبتمبر سنة 2021

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.