المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة وزير التكوين عن وزير المالية والتعليم المهنيين الأمين العام .2022 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ياسين مرابي إبراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال وزارة الصحة
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،