المادة 2
تُعدّل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه : 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المركز المتخصص في التكوين مدير ب 3 م 442 المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 3 صفر عام 1444 ه العدد 56 31 غشت سنة 2022 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية،
– مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، –متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) قرار من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، من –أستاذ متخصص في التكوين الوزير والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفلعية بهذه الصفة.
(الباقي بدون تغيير) ”.