قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.