هذا النص

يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتكوين المهني وبالمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين

قرار وزاري مشترك · 6 سبتمبر سنة 2006

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.