القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 9
يتم التكوين المتخصص بالمؤسسات الآتية : * بالنسبة لشعبة الشبيبة :
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب "مدني سواحي " بتيقصراين،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بورقلة
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بوهران،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة. * بالنسبة لشعبة الرياضة :
- المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها - دالي إبراهيم - الجزائر،
- المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها - عين البنيان - الجزائر ،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بوهران.