القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 8
تحدد مدة التكوين المتخصص كما يأتي :
خمس (5) سنوات لتكوين مستشار الرياضة،
- أربع (4) سنوات لتكوين المستشار التربوي للشبيبة،
- ثلاث (3) سنوات لتكوين مرب مختص في الشبيبة وتقني سام في الرياضة
- سنتان (2) لتكوين مربي الشبيبة ومرب رياضي،
- سنتان (2) لتكوين مستشار الرياضة المخصص للمترشحين التقنيين السامين في الرياضة الموظفين تسعة (9) أشهر لتكوين أساتذة تعليم تقنيات التنشيط،
- ستة (6) أشهر بالنسبة لتداريب التكوين البيداغوجي المنظم للالتحاق بسلك مربي الشبيبة ومرب رياضي،
- ستة (6) أشهر لتكوين مفتش الشبيبة ومفتش الرياضة.
- حجم ساعي إجمالي مدته ستمائة وأربع وعشرون (624) ساعة متناوب خلال اثني عشر (12) شهرا على الأكثر بالنسبة لتكوين رياضيي النخبة ذات المستوى الدولي من الصنف " ب" لتعيينهم بصفة مرب رياضي.