قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. 14
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 6
تمنح امتيازات للمترشحين المعنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 12 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2004 م