قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. 14
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 4
تفتح مسابقات الالتحاق بتكوين مربي الشبيبة ومرب رياضي و أستاذ تعليم تقنيات التنشيط ، و كذا مسابقات الالتحاق بتكوين مستشار الرياضة المنظمة لفائدة التقنيين السامين في الرياضة بقرار من وزير الشباب والرياضة.