قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. 14
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 3
يستفيد رياضيو النخبة و ذات المستوى العالي، من الصنفين "أ" و "ب" المترشحون للالتحاق بتكوين مرب رياضي و تقني سام في الرياضة ومستشار الرياضة من التدابير الخاصة المنصوص عليها في القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير 2002 والمذكورة أعلاه.