قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. 14
القسم الثالث — تقييم التكوين المتخصص وتتويجه
المادة 23
يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة التكوين للمترشحين الناجحين عند نهاية التكوين المتخصص.