قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. 14
القسم الثالث — تقييم التكوين المتخصص وتتويجه
المادة 22
تتشكل لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 21 أعلاه، كما يأتي :
ممثل وزير الشباب والرياضة، رئيسا ، مدير التكوين والبحث في وزارة الشباب والرياضة أو ممثله، عضوا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا ، مدير مؤسسة التكوين ، عضوا، ثلاثة (3) مكونين، أعضاء.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص تراه كفء في هذا المجال.