القسم الثالث — تقييم التكوين المتخصص وتتويجه
المادة 21
تضبط سلطة التعيين على أساس محضر لجنة القبول النهائي قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في كل تكوين للالتحاق بالأسلاك المنصوص عليها في المواد 27-2 و 39-1 و 43 و 47-2 و55-1 (الفقرة (2) والمادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 91–187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، و كذا قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في تدريب التكوين المذكور في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه