قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. 14
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية :
شعبة الشبيبة :
مربي الشبيبة، مرب مختص في الشبيبة، مستشار تربوي للشبيبة، أستاذ تعليم تقنيات التنشيط ، مفتش الشبيبة.
شعبة الرياضة :
مرب رياضي، تقني سام في الرياضة مستشار الرياضة مفتش الرياضة.