قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. 14
القسم الثالث — تقييم التكوين المتخصص وتتويجه
المادة 19
تعلن لجنة القبول النهائي القبول النهائي في تدريب التكوين من أجل تعيين رياضيي النخبة ذات المستوى الدولي من الصنف " ب " في رتبة مرب رياضي المترشحين الذين تحصلوا على معدل يساوي على الأقل 20/10 يحسب على أساس :
معدل المراقبة المستمرة للمعارف وللتربصات التطبيقية : المعامل 2 ، معدل تقرير التدريب التطبيقي: المعامل 1.