قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. 14
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 11
يتم التكوين المتخصص في شكل مستمر ويتضمن تعليما نظريا وتطبيقيا.
يستفيد رياضيو النخبة وذات المستوى العالي صنفي " أ " ،" ب" المسجلين في مؤسسات التكوين المتخصص لقطاع الرياضة ، من التدابير الخاصة في 18 الجريدة الرسمية للجمهورية التكوين المذكورة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.