قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 14 مايو سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/5 الصادرة في 28 ديسمبر سنة 1977 عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لحظيرة ولاية قالمة 513
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.