قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 17 يناير سنة 2007، يحدّد قائمة الخدمات واللّوازم موضوع الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة لتنظيم التظاهرات والمهرجانات السّياحية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.