قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 9 فبراير سنة 1983 يحدد أسعار بيع الآجر والقرميد للمستعملين. 737
المادة 3
تطبق أحكام هذا القرار الوزارى المشترك على انتاج الوحدات التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء أو للجماعات المحلية أو القطاع الخاص.