قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 83 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية لتعيين سائقين منتدبين في فرع « الخطوط » . 1373
المادة 7
يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير المستخدمين والهياكل الاساسية أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات أو مندوبه ، نائب مدير التكوين أو مندوبه يجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة .