قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 83 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية لتعيين سائقين منتدبين في فرع « الخطوط » . 1373
المادة 5
يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر
- شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها على ثلاثة أشهر أصل الشهادة المدرسية أو نسخة مصدقة على شهادة الدبلوم وعلى أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية
- لجبهة التحرير الوطني أن يقدموا نسخة من السجل البلدى أو تبليغا بالقرار يجب أن يوجه طلب المشاركة في المسابقة مرفوقا بالوثائق القانونية الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات التابع لها مقر المترشح