قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 83 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية لتعيين سائقين منتدبين في فرع « الخطوط » . 1373
المادة 4
بنبغي على المترشحين :
- أن يكونوا حاصلين على رخصة السياقة السيارات من نوع أ ب . ج د .
أن تتوفر فيهم شروط اللياقة البدنية الخاصة المطلوبة - لسياقة السيارات الادارية .
وقبل التعيين ينبغي أن يتحصل المترشحون على الشهادات القانونية في الكفاءة لسياقة وصيانة السيارات واذا أخفق المترشح ثلاث مرات متتالية فى الحصول على هذه الشهادات فانه يفقد حقه في التمتع بالنجاح الذي احرز عليه