المادة 3
تفتح المسابقة للمترشحين المتوفرة فيهم شروط المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر بحلول أول يناير 1971 يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز العمر 40 سنة كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو الخدمة الوطنية دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات •