قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1424 الموافق 11 مايو سنة 2003 ، يتضمن تنظيم مصالح المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب. 15
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.