قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021 ، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل 25

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.