قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 1/74 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل المؤرخة - المداولة الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ عن المجلس الشعبى لولاية سعيدة والمؤرخة في 17 الصادرة في 28 نوفمبر سنة 1974 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية سبتمبر لاشغال الولاية - 326

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.