قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان للترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية - 904
المادة 3
لا يمكن لاحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات لامتحان الترسيم •