قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021، يحدد تصنيف المركز الوطني والمراكز الجهوية لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 2
يصنف المركز الوطني والمراكز الجهوية لتجمع وتحضير المواهب الرياضية في الصنف "ب"، القسم ."3"