قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1413 الموافق 28 بعض " الطرق البلدية " في صنف " الطرق الولائية " في ولاية أم 19 مارس سنة 1993، يتضمن التنظيم 20 أبريل سنة 1993، يتضمن تصنيف البواقي
المادة الأولى
يعاد تصنيف أجزاء الطرق المرتبة سابقا " كطرق بلدية " في صنف " الطرق الولائية " ، وتخصص بالترقيم الجديد طبقا للمادة 2 أدناه،