قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 17 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بضبط قائمة الايرادات والنفقات الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي. 511
الباب السابع — نفقات مختلفة › الفصل الثالث — نفقات أخرى.
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 17 ديسمبر سنة 1986.
وزير المالية وزير الحماية الاجتماعية عبد العزيز خلاف محمد نابي