المادة الأولى
تضبط قائمة الايرادات والنفقات في ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي ابتداء من أول يناير سنة 1986، كما يأتي :
القسم الاول الايرادات الباب الاول : التأمينات الاجتماعية.
الباب الثاني : حوادث العمل والامراض المهنية.
الباب الثالث : المنح العائلية.
الباب الرابع : التقاعد.
الباب الخامس : العطل المدفوعة الاجر.
الباب السادس : صناديق المساعدة والنجدة.
الباب السابع : صناديق العمل الصحى والاجتماعي.
الباب الثامن : صناديق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية.
الباب التاسع : ايرادات مختلفة.
القسم الثاني النفقات الباب الاول - نفقات المنح والخدمات الفصل الاول : الضمان الاجتماعي.
الفصل الثاني : حوادث العمل والامراض المهنية.
الفصل الثالث : المنح العائلية.
الفصل الرابع : التقاعد.
الفصل الخامس : المساهمة في الصندوق الخاص للتقاعد.
الفصل السادس : العطل المدفوعة الاجر.
الفصل السابع : صندوق المساعدة والنجدة.
الفصل الثامن : صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية.
الباب الثاني - نفقات المستخدمين الفصل الاول : مرتبات وأجور المستخدمين.
الفصل الثاني : التعويضات.
الفصل الثالث : المنح العائلية.
الفصل الرابع : التأمين الاجتماعي.
الفصل الخامس : التسديد الجزافي.
الفصل السادس : الخدمات الاجتماعية.
الباب الثالث - الادوات وسير المصالح الفصل الاول : أثاث وأدوات المكتب والاثاث والادوات الطبية - الشراء والصيانة.
الفصل الثاني : اللوازم.
الفصل الثالث : تسديد النفقات.
الفصل الرابع : التكاليف الملحقة.
الفصل الخامس : الالبسة.
الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية الفصل السادس : حظيرة السيارات.
الفصل السابع : النفقات القضائية ونفقات الخبرة.
الباب الرابع أشغال الصيانة الفصل الاول : أشغال صيانة المباني وترميمها.
الفصل الثاني : صيانة التجهيزات.
الباب الخامس نفقات الاستثمار فصل وحيد : برنامج تمويل ذاتي.
الباب السادس مساهمة الصندوق الفصل الاول : مساهمة جزافية في نفقات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة .
الفصل الثانى : المساهمة في تمويل الاستثمارات الخاصة بالصحة والحماية الاجتماعية.