قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/08 المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سيدي بلعباس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 1121
المادة 6
يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. 1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه