قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/08 المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سيدي بلعباس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 1121
المادة 5
تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سيدي بلعباس، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، ي، بعد موافقة السلطة الوصية.