قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1405 الموافق 11 مايو سنة سنة 1985 يحدد قائمة مواد التجهيز التي يمكن المواطنين استيرادها بلا دفع، تطبيقا لاحكام القانون رقم 84 21- المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985. 1079
المادة 6
يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه.