المادة 4
يجب أن يقدم المستورد خلال عملية الجمركة رفقة تصريحه للجمارك ما يأتي :
- صورة عن السجل التجارى او التصريح بالوجود وفقا للحالة، أو أية وثيقة أخرى تثبت | علاقة بين نوعية الاجهزة المستوردة ونوع النشاط الممارس أو المزمع القيام به.
- استمارة تستخرج من مصالح الجمارك الملحق نموذجها بأصل هذا القرار. وهذه الاستمارة التي يملؤها المستورد ويوقعها ترسل بعد تأشين الجمارك عليها الى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاصة الوطني ومتابعته ومراقبته في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ ايداع التصريح بالاستهلاك. -- فاتورة تجارية
- شهادة ضمان من البائع بالنسبة الى | التجهيزات المجددة.