قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يحدد كيفيات منح تعويضات لأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام
المادة 5
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1435 الموافق 17 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات منح تعويضات أعضاء لجنة مشاهدة الأفلام.