قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يحدد كيفيات منح تعويضات لأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام
المادة 4
يرسل الآمر بالصرف إلى المراقب الميزانياتي استنادا لبطاقة الالتزام بالنفقات المتعلقة بالتعويضات التي تدفع لأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام، قائمة اسمية للمستفيدين، مع الإشارة إلى عدد وطبيعة الأفلام السينمائية التي قام بمشاهدتها كل مستفيد وكذا محاضر المداولات مرفقة ببطاقات الحضور، ممضاة قانونا من الأعضاء الحاضرين.