قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يحدد كيفيات منح تعويضات لأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام
المادة 3
تسجل التعويضات المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 25-197 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمذكور أعلاه، في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالثقافة، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.