قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يحدد كيفيات منح تعويضات لأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام
المادة 2
تدفع التعويضات لأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام الذين حضروا جلسة مشاهدة الأفلام وشاركوا في أشغال المداولات.